الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في مقاضاة شريكك، ومطالبته بضمان ما حصل من خسائر، أو حقوق للعملاء؛ بسبب تفريطه، أو تعدّيه، وراجع في ذلك الفتوى: 149713.
وأما مسألة فارق الأرباح؛ فلم تتضح لنا صورة الاتفاق المذكور بالشكل الكافي.
والذي ظهر لنا من السؤال أن الاتفاق كان على تقاسم الربح مناصفة، وأما الزيادة أو الفارق الذي يأخذه أحد الشريكين، فهو على الأخذ من الأرباح تحت الحساب، ثم يقضيه بعد ذلك من ربحه مستقبلًا، كما يدل عليه قول السائل: (ثم يقوم بتعويض ذلك لي من الأرباح القادمة)، وقوله: (وماذا عن فارق الأرباح المستحق له)، فإن كان كذلك؛ فهذا مما يجب حسابه؛ ليدخل المقاصة في الحساب بين الشريكين.
وإن كان غير ذلك؛ فنرجو توضيحه؛ ليتسنى لنا بيان حكمه.
والله أعلم.