الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكرت، فإن هذا الطلاق واقع.
وما ذكرت من رفع زوجتك صوتها، وصراخها ليلًا، وطلاقك لها لئلا تجمع الجيران، لا يمنع من نفاذ هذا الطلاق.
وإن لم تكن هذه الطلقة الثالثة؛ فلك رجعتها دون عقد جديد، إذا كانت لا تزال في عدّتها، بأن تقول لها: (أرجعتك، أو رددتك)، ونحوهما.
فإن انقضت العدة؛ فلا بد من عقد جديد، قال النفراوي -المالكي- في الفواكه الدواني: فإذا طلّق الزوج زوجته رجعيًّا، حلّ له العود إليها في العدة بالرجعة، دون عقد جديد.
فإذا مضت العدّة، عاد إليها بعقد جديد فقط. اهـ.
ويستحب الإشهاد على الرجعة، ولا يجب في قول جمهور الفقهاء، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 110801.
وننبه في الختام إلى أمرين:
الأمر الأول: أنه لا يجوز للمرأة طلب الطلاق لغير مسوّغ شرعي؛ فقد وردت السنة بالنهي عن ذلك، كما بيناه في الفتوى: 37112، وفيها بيان مسوّغات طلب الطلاق.
الأمر الثاني: أن الإسلام قد شرع الزواج لمقاصد عظيمة، ومن أهمها أن تكون الأسرة مصدر استقرار للزوجين، ومحضنًا آمنا للأبناء.
فينبغي ألا يغيب ذلك عن بال الزوجين، وأن يعملا على تحقيقه بأن يسود الاحترام بينهما، وأن يقوم كل منهما بما للآخر عليه من حقوق، ويتغاضى -ما أمكن- عن تقصير أو زلات الآخر. ولمزيد الفائدة، يمكن مطالعة الفتوى: 27662.
والله أعلم.