الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فدخول الكحول في صناعة بعض الأدوية لا يقتضي الحكم بالحرمة هكذا بإطلاق، فقد خلصت الندوة الفقهية الطبية التاسعة، إلى أن المواد الإضافية في الغذاء والدواء التي لها أصل نجس أو محرم، تنقلب إلى مواد مباحة شرعا بإحدى هاتين الطريقتين: الاستحالة، والاستهلاك. والاستحالة يعبر عنها في المصطلح العلمي الشائع، بأنها: "كل تفاعل كيميائي، يحول المادة إلى مركب آخر".
فإذا استحال الكحول بعد دخوله في تصنيع الدواء، فلا يبقى له حكم.
وكذلك إن كان هذا الدواء لا يسكر كثيره، فقد زالت عنه علة تحريم الكحول، ويجوز شربه فضلا عن تذوقه.
وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى: 382135، 118067، 188401، 294886.
وهنا ننبه الأخ السائل على أن من أهل العلم من يفرق في الحكم بين الخمر، وبين الكحول المنتج بطرق صناعية بعيدا عن الخمر.
وراجع في تفصيل ذلك الفتوى: 420430.
والله أعلم.