الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك إلى أنّ الخاطب أجنبي من المخطوبة ما دام لم يعقد عليها العقد الشرعي، شأنه معها شأن الرجال الأجانب.
وراجع حدود تعامل الخاطب مع المخطوبة، وحكم ما يعرف بدبلة الخطوبة، في الفتوى: 331168
فقف عند حدود الله ولا تتجاوزها، وإذا كانت الفتاة مرضية الدين والخلق؛ فنصيحتنا لك؛ ألا تتركها؛ فالمعول عليه في اختيار الزوجة هو الدين والخلق؛ والزوجة الصالحة من أعظم النعم على الرجل؛ فتوكل على الله ولا تتردد، ودع عنك الوساوس والأوهام.
أمّا إذا تدبرت أمرك ووجدت نفسك غير راغب في الفتاة؛ فاستشر العقلاء من الأهل، أو غيرهم من الصالحين، واستخر الله تعالى. وإذا عزمت على فسخ الخطبة فلا حرج عليك، ولا تكون ظالما أو آثما -إن شاء الله- وراجع الفتوى: 65050
وإذا تمّ فسخ الخطبة؛ فإنّ الذهب المسمى بالشبكة -الذي هو جزء من المهر- يكون من حقّك، وليس من حقّ المخطوبة.
وراجع الفتوى: 334135
والله أعلم.