الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة قد تابت وحسنت سيرتها، جاز لك الزواج منها، ولكن لا يجوز لك الزواج منها قبل أن تضع ما في بطنها من الحمل.
وما في بطنها من حمل لا ينسب إليك، ولكنه ينسب إلى أمه، وسبق بيان ذلك بالتفصيل، في الفتوى: 28096.
ولعلك إذا تزوجت منها بنية إعفافها تنال الأجر العظيم من الرب الكريم. وإذا قدر أن تزوجت بها ودخلت بها، فجميع من ولدته قبلك أو بعدك يكونون محارم لك.
وإذا خشيت أن يكون معرفة الناس لأمر زناها سببا في أن يوقعك في شيء من الضيق والحرج، فدعها وابحث عن غيرها، فأنت في سعة من أمرك.
والله أعلم.