الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمرء متى جاهر بفعله السيِّء، فلا يحرم ذكره به دون غيره من عيوبه التي لم يجاهر بها، ولا يدخل ذلك في الغيبة المحرمة.
ثم بعد ذلك ينظر في نية ومقصد من ذكره، أو شهَّر به، فإن كان له مقصد حسن؛ كان مصيبًا ومثابًا، كأن يقصد النصيحة لعموم الناس ببيان الخطأ، والزجر، والنهي عنه، وراجع في ذلك الفتوى: 198443، وما أحيل عليه فيها.
وأما المعلّقون، والناشرون، والناقلون: فلكل منهم حكمه على النحو السابق أيضًا.
ولا يتحمّل الكاتب الأول إلا عمل نفسه، وما كتب على صفحته؛ فكلُّ امرئ بما كسب رهين، ولا تزر وازرة وزر أخرى.
والله أعلم.