الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الفطر ابتداء لما ذكرته، ولكن إن تيسّر لك أن تعمل بالليل بدل النهار، فاعمل بالليل؛ حتى يسلم لك صومك، وتؤدّي ما فرضه الله عليه.
فإن لم يتيسر العمل بالليل؛ فخذ إجازة في شهر رمضان؛ حتى تتمكن من الصوم؛ ومن المعلوم أن العمّال في تلك البلاد لهم من الحقوق ما لا يجده أمثالهم في بلاد أخرى، ومن تلك الحقوق أخذ إجازة سنوية.
فإن تعذّر ذلك بكل حال، فابحث عن عمل آخر تتمكّن فيه من الجمع بين أداء ما فرضه الله عليه، وبين العمل لكسب لقمة العيش.
فإن تعذَّر ذلك؛ فبَيِّت نية الصيام، وأصبح صائمًا، فإذا شقّ عليك الصيام مشقة شديدة، بحيث بلغ بك الحال إلى فقد التركيز المؤدّي للإخلال بالعمل -وكان لا يمكنك الاستغناء عنه-؛ فأفطر، واقضِ يومًا مكان اليوم الذي أفطرته، قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: ومن صنعته شاقة، وتضرّر بتركها، وخاف تلفًا؛ أفطر، وقضى. انتهى.
وانظر الفتوى: 139827 في حكم صيام أصحاب الأعمال الشاقة، ومثلها الفتوى: 140899 في صوم من يتضرر عمله بالصوم.
والله أعلم.