الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا بلغ هذا الراتب نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود وعروض تجارة، وحال على ذلك النصاب الحول فقد وجبت زكاته، ولمعرفة كيفية زكاته، راجع الفتوى رقم: 41560، والفتوى رقم: 3922.
وعليه؛ فإن توافر في الراتب ما ذكرنا خلال السنوات الماضية، فقد لزمتك زكاته، ولمعرفة ذلك انظر الفتوى رقم: 1303، وما فيها من الإحالات فهي كافيه إن شاء الله، وأما كونك لم تقبضه فلا يؤثر ذلك في وجوب الزكاة، لأنه دين لك على مليء قادر على الدفع.
والله أعلم.