الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولًا إلى أنّ التعارف بين الشباب والفتيات -ولو كان بغرض الزواج-، وما يعرف بعلاقات الحب بينهما؛ كل ذلك باب فتنة، وذريعة شر وفساد.
كما أنّ الخاطب أجنبيّ من المخطوبة، ما دام لم يعقد عليها العقد الشرعي، شأنه معها شأن الرجال الأجانب؛ فلا يجوز أن يخلو بها، أو يغازلها، ويبادلها كلام الحب، أو يسترسلا في الكلام بغير حاجة، فضلًا عن الكلام عن المعاشرة الزوجية؛ فكل ذلك منكر، وراجع الفتويين: 430774، 331168.
واعلم أن الزواج من امرأة مطلقة لا حرج فيه، بل ربما كان أولى في بعض الأحوال، وانظر الفتوى: 146101.
فإن كانت المرأة مَرْضيّة الدِّين والخُلُق؛ فنصيحتنا لك أن ترجع لخِطبتها، ولا تتركها، وتوكّل على الله، ولا تتردد، ودع عنك الوساوس والأوهام.
أمّا إذا وجدت نفسك غير راغب في الزواج من تلك المرأة، وتريد الزواج من بِكْر؛ فلا حرج عليك.
ولست آثمًا -إن شاء الله-، ولا ظالمًا للمرأة بفسخ خِطبتها؛ ففسخ الخطبة لمسوّغ، مباح لا حرج فيه، وراجع الفتوى: 65050.
والله أعلم.