الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المشكلة مشكلة كبيرة، لا تفيد فيها الفتوى؛ فالتحقّق من حيثياتها المؤثرة في الحكم فيها غير متاح للمفتي؛ فيجب أن تطرح على أهل العلم، والأطباء؛ ليقرّر هؤلاء حقيقة ذلك الشخص -أي: ذكورته، أو أنوثته-، ويبني أولئك الحكم الشرعي على تقرير الأطباء.
وغاية ما يمكن أن نفيدك به هو أنه إن كان أخوك أجرى عملية تحويل الجنس إلى أنثى رغم كونه ذكرًا في الحقيقة؛ فقد فعل جرمًا عظيمًا، وأتى منكرًا كبيرًا.
والصواب أنّ له أحكام الرجال؛ ولا يجوز لأمّك، أو غيرها معاملته معاملة الأنثى في المخاطبة، أو غيرها، وحكمه الشرعيّ في الميراث حكم الرجل، وراجعي الفتوى: 251383.
والأصل وجوب صلة الرحم، ولو كان ذو الرحم فاسقًا، لكن إذا كان على أولادك ضرر في رؤية هذا الأخ، ومعاملته؛ فلا حرج في قطعهم له حتى يزول الضرر، وراجعي الفتوى: 125053.
والله أعلم.