الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان اللفظ الذي صدر من السائل (نتيجة حالة عصبية) هو قوله: "أريد أن أوصلها لطلاق"؛ فالجواب: أن هذه الجملة ليست صريحًا، ولا كناية في الطلاق؛ فلا يقع بها الطلاق، ولو قصد التلفّظ به.
وأمّا حلفه بالطلاق أن يضرب وجه زوجته بقوة؛ فإن تلفّظ بالحلف بغير قصد؛ كسبق لسانه به، أو فقد إدراكه بسبب شدة الغضب؛ فلا يترتب على هذا الحلف طلاق، ولا كفارة، وانظر الفتوى: 235591.
وأمّا إن كان مدركًا لما يقول، قاصدًا اللفظ الذي تلفّظ به؛ فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق بالحنث فيه، ولا يبرّ في يمينه بضربها ضربًا خفيفًا، قال ابن قدامة -رحمه الله- في عمدة الفقه: وإن حلف ليضربنها، يريد تأليمها؛ لم يبرّ إلا بضرب يؤلمها. انتهى.
وعلى قول بعض أهل العلم؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-؛ فلا يقع طلاقك، إذا لم تكن قصدت الطلاق بهذه اليمين، ولكن تلزمك بالحنث كفارة يمين، وراجع الفتوى: 11592.
وننبهك إلى أنّ الضرب على الوجه منهيّ عنه شرعًا، وراجع الفتوى: 60934.
والله أعلم.