الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالنية التي يقع بها طلاق الكناية؛ هي: القصد، وعزم القلب على إيقاعه، جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: وَمَعْنَى النِّيَّةِ الْقَصْدُ، وَهُوَ اعْتِقَادُ الْقَلْبِ فِعْلَ شَيْءٍ، وَعَزْمُهُ عَلَيْهِ، مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ. انتهى.
أمّا تردد الخواطر، وحديث النفس، واستحضار معنى الطلاق، فليس فيها قصد، ولا عزم؛ فلا يترتب عليها طلاق الكناية.
وإذا حصل شك، أو تردد في نية الطلاق بالكناية؛ لم يقع الطلاق، قال المجد ابن تيمية -رحمه الله- في المحرر: إذا شك في الطلاق، أو في شرطه؛ بني على يقين النكاح. انتهى.
والله أعلم.