الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى كثيرة أقل الحيض وأكثره، وحكم الدم العائد، وحكم الصفرة والكدرة.
وحاصل ما نقرره: أن أقل الحيض -عند الجمهور- يوم وليلة، فما لم تبلغ مدة هذا الدم مضمومًا بعضه إلى بعض يومًا وليلة؛ فليس ذلك حيضًا عند الجمهور.
وأكثر مدة الحيض خمسة عشر يومًا، فإذا تجاوزت مدة ما ترينه من الدم خمسة عشر يومًا، مضمومًا إليها ما يتخللها من أيام النقاء؛ فقد تبين أنك مستحاضة.
وما لم يتجاوزها، فهذا كله حيض.
والصفرة والكدرة حيض، إذا اتصلت بالدم في آخره. ولمزيد التفصيل، راجعي الفتاوى: 118286، 100680، 134502، 138491.
فإذا تبين لك هذا؛ فإنك تطبقين ما ذكرناه من القواعد على ما رأيت من الدم؛ إذ سؤالك يحتاج إلى مزيد تفصيل.
ومتى كان مجموع الدم يومًا وليلة، ولا يتجاوز خمسة عشر يومًا؛ فهو حيض.
ومتى قلّ عن يوم وليلة، أو تجاوز خمسة عشر يومًا؛ فقد تبين أنك مستحاضة.
وما تفعله المستحاضة مبين تفصيلًا في الفتوى: 156433، فانظريها.
والله أعلم.