الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسائل إنما هو وكيل عن صاحبه في الشراء، فما دام أعطاه هذا المبلغ (90 دينارًا)، فله بقدره من السلعة بحسب السعر الفعلي الذي اشترى به السائل، أو يردّ له من ماله ما زاد على ثمن القدر الذي أخذه، وانظر للفائدة الفتويين: 110350، 420079.
ولذلك فإما أن يخبر السائل صديقه بما حصل، ويستحلّه، وإما أن يرد له عشرة دنانير، وإما أن يعطيه من السلعة ما يوازي ماله، وهذا فيه عسر؛ لأنه يستلزم قسم إحدى العلب التي أخذها السائل بينه وبين صديقه، فيأخذ منها ما يوازي ستة دنانير من ثمنها = (0.375)، ويعطي لصديقه ما يوازي عشرة = (0.625).
والله أعلم.