الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا حكم لقطة الحرم، وأنها لا تختلف عن لقطة الحل على الراجح من أقوال أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 14308، ثم إن اللقطة إن كانت تافهة فلملتقطها أن يفعل بها ما يشاء، قال الشيخ عليش في منح الجليل: لا يجب أن يعرّف مالاً تافها لا تلتفت النفوس إليه، كفلس وتمرة وكسرة، وهو لواجده، إن شاء أكله وإن شاء تصدق به... (8/233)
وتفاهة الشيء هي بحسب الزمان والمكان، ولا نرى أن المبلغ المذكور في البلد المذكور إلا من التافه.
وعليه؛ فإذا كان الملتقط لا يعرف صاحب اللقطة المذكورة فله أن ينتفع بها أو يتصدق على أية جهة أحبها.
والله أعلم.