الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأثاث الذي يتركه الميت هو من جملة التركة التي تقسم بين الورثة القسمة الشرعية، ويملك كل واحد من الورثة فيه بقدر نصيبه الشرعي في الميراث.
وإذا رضي الورثة أن يبقى مشاعا بينهم ويستعملونه جميعا، فلا حرج في ذلك، ويكون هذا إما من باب ما جرت به عادة الناس من التسامح وعدم التشاح في مثل هذا الأثاث مما لا قيمة له كبيرة، فتجد بعضهم يستعمله أكثر من الآخر مع علمه ورضاه، فيتسامح في هذا.
وإما أن يكون هذا الاستعمال الجماعي للأثاث ونحوه من باب قسمة المنافع؛ لأنهم يتناوبون على الانتفاع به، فيشتركون في استعماله، ولا يطالبون ببيعه وقسمة ثمنه، ولكن من طالب بحقه كاملا فيه فإن له ذلك. فإما أن يباع الأثاث ويدفع له نصيبه من ثمنه، أو يشتري الورثة منه نصيبه ويدفعون له الثمن.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كَلُّ مَا لَا يُمْكِنُ قَسْمُهُ، فَإِنَّهُ يُبَاعُ، وَيُقْسَمُ ثَمَنُهُ إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ذَلِكَ، وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى الْبَيْعِ. وَحَكَى بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ ذَلِكَ إجْمَاعًا. اهــ.
والله أعلم.