الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمثل هذه الطريقة في البيع يُختلف في حكمها بحسب قيمة هذه الصور، وهل تتفاوت أم لا؟ وعلى أية حال، فالجمهور على فسادها إذا كان للمشتري الخيار، وأما إذا لم يكن له الخيار -كما هو الظاهر هنا-، فلا نعلم أحدا من الأئمة قال بصحتها.
قال القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي في «التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف»: إذا ابتاع ثوبًا من أحد هذين الثوبين، أو من أحد ثلاثةٍ، أو من أحد أربعةٍ، فالعقد فاسد. وهو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن ابتاع ثوبًا من ثوبين أو من ثلاثة على أنه بالخيار، صح العقد، وإن ابتاعه مطلقًا -أو ابتاع ثوبًا من أربعة- على أنه بالخيار، فالعقد فاسد. وقال مالك: إذا باعه عبدًا من جملة أعبدٍ، أو ثوبًا من جملة ثياب، أو شاة من غنم، وكلها صنف متقارب الصفة غير متفاوت، جاز إذا كان الخيار للمشتري. اهـ.
وعلى أية حال، فما دام البيع قد فات، وكان السائل يجهل الحكم عند إتمام الصفقة، فلا حرج عليه في المال الذي اكتسبه قبل العلم بالحكم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما ملخصه: القابض إن لم يعلم التحريم، ثم علم؛ جاز له أكله، وإن علم التحريم أولا، ثم تاب، فإنه يتصدق به. اهـ.
وانظر الفتوى: 289348.
والله أعلم.