الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا الدم العائد يوم السابع عشر يعد حيضا؛ لأنه في زمن يصلح أن يكون حيضا، فإذا انقطع قبل العشرين من إبريل؛ فاغتسلي، واقضي تلك الأيام؛ لأن صومك فيها غير صحيح.
وأما إذا استمر حتى تجاوز هذا التاريخ؛ فقد تبين أنك مستحاضة، ولبيان ما يلزم المستحاضة فعله تنظر الفتوى: 156433.
ولبيان ضابط زمن الحيض، وحكم الدم العائد تنظر الفتوى: 118286 والفتوى: 100680.
وأما صومك في أيام الطهر المتخلل للدمين فهو صحيح بلا إشكال، وانظري الفتوى: 138491.
والله أعلم.