الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأحسن الله عزاءك في أمك، ونسأله تعالى أن يغفر لها، ويرحمها، ويتقبلها قبولا حسنا، ويرفع درجاتها في عليين.
ومن حق زوجتك أن تكون في مسكن مستقل، ولا يلزمها السكنى مع أبيك وأختك إلا أن ترتضي ذلك.
جاء في مختصر خليل بن إسحاق المالكي: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه. قال القاضي عليش في شرحه: لتضررها باطلاعهم على أحوالها، وما تريد ستره عنهم، وإن لم يثبت إضرارهم بها. اهـ.
فإن أمكنك أن تقنع زوجتك بالموافقة على سكناهما معكم فذاك، وإلا فابحث مع أخواتك عن سبيل لأن يكونا مع إحداهن، أو أن تؤجروا مسكنا واسعا يكونان في جزء مستقل منه، بحيث تتمكن من رعايتهما.
وأما الطلاق؛ فلا ينبغي المصير إليه، فعواقبه سيئة في الغالب، وخاصة على الأولاد، ولهذا اختار بعض العلماء القول بأن الأصل فيه التحريم، وأنه لا يجوز إلا لحاجة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح منه قدر الحاجة. اهـ.
والمرجو أن لا تعدموا حَلًّا -إن شاء الله-.
والله أعلم.