الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المصلي إذا سلَّم عليه أحد أثناء صلاته، فإنه يجوز له الرد بالإشارة، أو يرد السلام بعد الفراغ من الصلاة على وجه الاستحباب، كما تقدم تفصيله في الفتوى: 204235. وهي بعنوان " السلام على المصلي.. حكمه.. وكيفية الرد"
أما من سلم عليه أثناء خطبة الجمعة، فالقول الراجح عدم الرد؛ كما سبق في الفتوى: 27158.
كما لا يلزم الرد بعد انتهاء صلاة الجمعة بناء على ما قاله بعض أهل العلم.
قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل المالكي: وأما قاضي الحاجة؛ فلا يُطلَب منه الرد، ولو بعد الفراغ؛ كما هو ظاهر كلامهم. اهـ
قال العدوي في حاشيته على شرح الخرشي: (قوله: وأما قاضي الحاجة) ومثله الواطئ، ومستمع الخطبة. اهـ
والله أعلم.