الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر أن هذا التصرف جائز، وكذا المبلغ المتحصل منه، لأن صاحب السؤال قام باستئجار الحافلة من صاحبها بملغ 1500 دج، ثم أجرها للآخرين كل واحد 80 دج وأخذ هو الفارق، وهذا لا مانع منه، لأن المستأجر يملك المنفعة فيجوز له أن يؤجرها لغيره، وراجع الفتوى رقم: 26759.
وما تقدم في حالة ما لما يكن صاحب السؤال وكيلاً عن هؤلاء الأشخاص في استئجار الحافلة، فإن كان وكيلاً عنهم نصاً أو عرفاً لم يجز له أخذ هذه الزيادة، ويلزمه إرجاعها إليهم.
والله أعلم.