الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي بك ليس هو سلس البول، وانظر الفتوى رقم: 38550.
وعليه فليس لك أن تترخص بما يترخص به صاحب سلس البول، وأما الوساوس الواردة عليك بنجاسة فراش البيت وأثاثه فلا مكان لها بل عليك أن تصرف النظر عنها، فالأصل في الأشياء الطهارة ولا ينتقل عن الأصل إلا بيقين، وانظر الفتوى رقم: 16039، والفتوى رقم: 20810.
وما قاله الشيخ من أن ملامسة النجاسة الجافة بيد مبلولة تنجس اليد ليس محل اتفاق، فقد قال صاحب الميسر عند قول خليل: ولو زال عين النجاسة... لم يتنجس ملاقي محلها، قال: لأنه لم يبق إلا الحكم وهو لا ينتقل، ولذا لو جف البول حتى لم يبق له أثر ولاقى محله طعام مبلول لم ينجس لأن البول لا عين له، كما في الحطاب... ذكر أن من استجمر ثم عرق المحل لم يضر ثوبه لأنه أثر معفو عنه. 1/51.
وقال صاحب الكفاف في شرحه: يكره النوم في ثوب نجس يعرق فيه، والأصح العفو عن محل الاستجمار، انظر الحطاب.
وقد ذكر الحطاب قولين في المسألة وقال إن الأكثرين على عدم التنجيس، وانظره في 1/165.
والله أعلم.