الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من قولك: "دائما ما يأتيني الحيض دما صريحا ..." إلى آخره. أن حالة الحيض هذه صارت عادة لك، فإن العادة تثبت بمرة واحدة.
جاء في الفواكه الدواني: لأن العادة تثبت بمرة. اهـ.
والكدرة تعتبر حيضا.
جاء في منح الجليل لمحمد عليش المالكي: وما ذكره من أن الصفرة والكدرة حيض، هو المشهور ومذهب المدونة، سواء رأتهما قبل علامة الطهر أو بعدها. اهـ.
فأنت في حكم الحائض في الأيام التي ترين فيها الدم، أو الكدرة، ولو قطرة واحدة.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: المراد بأيام الدم ما حصل فيه الدم، أو في ليله ولو قطرة، لا استيعاب جميعه. اهـ.
أما الأيام التي ينقطع فيها الدم، والكدرة، فأنت فيها طاهرة تغتسلين، وتصلين وتصومين إلى غير ذلك مما تفعله المرأة الطاهرة.
قال الدردير المالكي في الشرح الصغير: (وتغتسل كلما انقطع، وتصوم وتصلي وتوطأ): أي إذا تقطعت أيام الدم في المعتادة بأن تخللها طهر -بأن كان يأتيها الدم في يوم مثلا، وينقطع يوما أو أكثر ولم يبلغ الانقطاع نصف الشهر- فإنها تُلفّقُ (تجمع) أيام الدم فقط. اهـ باختصار.
أما السائل الأبيض النازل بعد تمام خمسة عشر يوما من ابتداء الحيض، فإنه علامة على الطهر. وانظري الفتوى: 152157
وأكثر الحيض خمسة عشر يوما عند الجمهور، كما تقدم في الفتوى: 71161
والله أعلم.