الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من ذلك إن كان المكان طاهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه أحمد والترمذي بسند صحيح.
ولا يعد المكان مكان قضاء حاجة إلا بتهيئته لذلك، لا بمجرد الاقتراح أن يكون دورة مياه. قال البجيرمي في حاشيته على شرح منهج الطلاب (... الصلاة في الحمام الجديد –والمقصود بالحمام الحمام السخن الذي يغتسل فيه- لا تكره لأنه لا يصير مأوى لهم إلا باستعماله، بخلاف الحش وهو المكان الذي يعد لقضاء الحاجة في بستان أو غيره، فإنه يصير مأوى لهم بمجرد تهيئته..) وعليه، فما لم يهيأ لذلك أو أعد ثم نقض فلا تكره الصلاة فيه إن كان طاهرا.
والله أعلم.