الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما حصل لك هو من قبيل الخطأ، وليس من العمد؛ لأنك قد قصدت النطق بشيء، فنطقت بغير ما قصدت، ولا إثم عليك، جاء في جامع العلوم والحكم لابن رجب: الخطأ هو: أن يقصد بفعله شيئًا، فيصادف فعله غير ما قصده.
والنسيان: أن يكون ذاكرًا لشيء، فينساه عند الفعل، وكلاهما معفو عنه، بمعنى أنه لا إثم فيه. اهـ.
وما وقع لك من الغلط؛ لا يبطل صلاتك، قال الخطيب الشربيني في الإقناع، أثناء بيان الكلام المبطل للصلاة: وشرطه في الاختيار (العمد)، مع العلم بتحريمه، وأنه في صلاة، فلا تبطل بقليل كلام ناسيًا للصلاة، أو سبق إليه لسانه، أو جهل تحريمه فيها. اهـ.
ولمزيد الفائدة، راجع الفتوى: 77275.
والله أعلم.