الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت مجرد وكيل عن صاحب العمل، فلا يجوز لك أخذ الفرق بين السعرين لنفسك دون علمه، ما دمت وكيلا عنه في التعامل مع العامل.
وبالتالي، فيلزمك إعلام صاحب العمل بالأجرة الحقيقية التي طلبها العامل، وليس لك أخذ زيادة عليها دون الاتفاق مع صاحب العمل على ذلك.
ومتابعتك عمل السباك بنفسك لا تلزمك، ومن حقك طلب أجرة عليها من صاحب العمل، لكن ليس لك أخذها دون علمه، فقد لا يحتاج إلى متابعتك للعامل.
وبناء على ما سبق، فالمخرج أن تعلم صاحب العمل بالفرق الذي تأخذه مقابل جلب العمال له، أو تتفق معه على أن تتولى العمل مقابل أجرة معلومة، ومن ثم تستاجر من العمال من يتولى تنفيذ العمل عنك، وحينئذ تكون أنت هو المؤجر للعامل. وهذا ما يسمى بـ (المقاولة من الباطن).
وانظر فيها الفتوى: 115743
والله أعلم.