الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فطالما أن من وضعها في المسجد كان متبرعا بها لتؤخذ مجانا، كما فهمنا من السؤال، فلا يجوز بيعها، ولا أخذ مقابل ممن يأخذها، ولو دفعه باختياره، تنفيذا لشرط المتبرع.
والقائمون على المسجد إنما هو وكلاء عنه، والوكيل يجب عليه أن يتقيد بحدود الوكالة، ولا يخرج في تصرفاته عن إذن موكله، وراجع في ذلك الفتوى: 191727.
وفي حال زيادة الأكفان عن الحاجة، بحيث تتعرض للتلف ونحو ذلك، وتتعطل منفعتها، فيؤخذ الزائد، ويوضع في مسجد، أو مكان آخر، يمكن الانتفاع بها مجانا، كما أراد المتبرع.
وإن لم يتيسر ذلك؛ فعندئذ يعمل فيها بالأصلح من البيع، أو استعمال أدواتها في غرض خيري آخر.
وانظري للفائدة الفتوى: 72627.
والله أعلم.