الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن ثبت أن لك حقًّا ماليًّا على زوجك -دَين، أو أجرة عمل، أو غير ذلك-، ورفض أن يعطيه لك؛ فلا حرج عليك في أخذه من ماله دون علمه، إذا أمنت الضرر، وهذا ما يسميه الفقهاء بمسألة الظفر، وقد بيناها في الفتوى: 28871.
وانظري المزيد في الفتوى: 444436 عن حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه بسبب مماطلته في قضاء دَينها، والفتوى: 341233 عن حكم الأخذ من مال شخص عمل عنده، وجحده حقه.
والله أعلم.