الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمعدد أن يفاضل بين زوجتيه في المبيت والنفقة إلا إذا كان ذلك عن تراض، فإذا لم يحصل التراضي فإنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل، وراجعي الفتوى رقم: 4955.
ولك أن تنصحي والد زوجك وتبيني له أن ما يفعله لا يجوز إلا برضا الزوجة المظلومة، وليكن نصحك بالرفق واللين وبالتي هي أحسن، فإن ذلك أدعى لقبول النصيحة.
وأما عن زوجك وأمه فاعلمي أن بر الوالدين من أعظم القربات وعقوقهما من أعظم المنكرات، فإذا تدين زوجك ليبر بأمه فلا يجوز لك منعه إلا إذا كان يعطيها من مالك أنت، ومع هذا نقول: لا يجوز للزوج أن يحرم زوجته من النفقة الواجبة ليعطيها لأمه في فضول حاجاتها، ولكن هذا غير موجود في حال زوجك بحسب ما فهمنا، وأخذ زوجك أمه للنزهة يعد من البر بها، وله أن يتدين لذلك، وسيخلف الله عليه بخير بإذنه سبحانه، وسترين إن شاء الله ثمرة بره بأمه في صلاح أولاده.
والله أعلم.