الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالشخص إذا صدر منه كذب من غير قصدٍ -بأن كان ذاهلًا مثلًا-، ثم انتبه، وقال الصواب؛ فإنه لا يأثم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني.
أما إذا كان الكذب عمدًا؛ فإن صاحبه يأثم، يقول الإمام النووي في كتاب: "الأذكار": قد تظاهرت نصوص الكتاب، والسنة على تحريم الكذب في الجملة، وهو من قبائح الذنوب، وفواحش العيوب. وإجماع الأمة منعقد على تحريمه، مع النصوص المتظاهرة.
واعلم أن مذهب أهل السنة أن الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، سواء تعمدت ذلك أم جهلته، لكن لا يأثم في الجهل، وإنما يأثم في العمد. اهـ. باختصار.
وإذا رجع الكاذب عن الكذب على وجه الندم؛ فإن الإثم يسقط عنه؛ فإن الندم توبة، والتوبة الصادقة تمحو ما سبقها من الذنوب، كما سبق تفصيله في الفتوى: 13062.
والله أعلم.