الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أنّ عقد الشركة من العقود الجائزة غير اللازمة، فيحقّ للشريك فسخ الشركة، وراجع الفتوى: 238543.
وعليه؛ فما فعلته من الانسحاب من الشركة؛ غير مخالف للشرع.
وتركك نصيبك من مبلغ التأمين لشركائك؛ جائز لا حرج فيه.
والله أعلم.