الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن رأس المال إن كان يختل ربحه الذي تحتاج إليه بإخراج الكفارة منه؛ فلا يلزمك ذلك، بل لك الانتقال للتكفير بالصيام.
وأما إن كان الربح لا يختلّ، فإنه يلزمك إخراج الكفارة من رأس المال، قال ابن قدامة في المغني: ومن له عقار يحتاج إلى أجرته لمؤنته، أو حوائجه الأصلية، أو بضاعة يختل ربحها المحتاج إليه بالتكفير منها، أو سائمة يحتاج إلى نمائها حاجة أصلية، أو أثاث يحتاج إليه، وأشباه هذا؛ فله التكفير بالصيام؛ لأن ذلك مستغرق لحاجته الأصلية؛ فأشبه المعدم. اهـ.
وأما إخراج الدقيق في كفارة اليمين: فالراجح جوازه، كما هو مذهب الحنفية، والحنابلة، وانظر الفتويين: 218170، 101407.
وراجع حول حكم تعدد الكفارة بتعدد الأيمان الفتوى: 394996.
والله أعلم.