الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن هذا النذر من جنس نذر المباح، ونذر المباح غير منعقد؛ فلا يلزم الوفاء به، ولا تجب فيه كفارة اليمين عند جمهور العلماء. كما سبق في الفتوى: 20047.
ومن ثم؛ فلا شيء عليك.
والله أعلم.