الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمعرفة حكم الطلاق الذي تلفظ به أبوك؛ تتوقف على معرفة قصد أبيك بتكرار لفظ الطلاق؛ فإن قصد بالتكرار إيقاع ثلاث طلقات؛ فالجمهور على وقوع الثلاث، وحصول البينونة الكبرى.
وأمّا إذا كرر اللفظ للتأكيد، ولم ينو إيقاع أكثر من طلقة؛ فلم تقع إلا طلقة واحدة.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإن قال أنت طالق طالق طالق، وقال أردت التوكيد قبل منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله -عليه السلام-: فنكاحها باطل باطل باطل. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة فلا يكنّ متغايرات. انتهى.
وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- لا يوقع بالطلاق المتتابع قبل رجعة إلا طلقة واحدة.
وما دام في المسألة تفصيل وخلاف بين أهل العلم؛ فالذي ننصح به أن تعرض المسألة على المحكمة الشرعية، أو يشافه الزوج من تمكنه مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم، ويعمل بفتواهم.
والله أعلم.