الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الكذب -دون مسوّغ شرعي- من الأمور المحرمة المقطوع بتحريمها، وانظري الفتوى: 436894.
واستعمال الدين في الكذب -كما في الأمثلة التي ذكرتها- محرم، كتحريم الكذب بغيرها، بل قد يكون الكذب بمثل هذا أشد؛ لما فيه من الرياء الكاذب، والتظاهر بالعبادة، والتشبع بما لم يعط.
والله أعلم.