الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة تعتبر قرضا، ولايجوز أخذ فائدة على القرض؛ إذ كل قرض جر منفعة فهو ربا.
وما تأخذه الشركة من الموظف عند السحب تحت مسمى رسم خدمة، أو تكاليف الخدمة. إن كان زائدا عن الرسوم الفعلية لإجراء المعاملة، فما زاد فهو ربا.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 13 (10/2) و 13 (1/3): وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعاً. انتهى.
وانظر الفتوى: 159103
وبناء على ما سبق، فينظر في الرسوم التي تؤخذ عند السحب هل هي رسوم فعلية لتكاليف خدمة السحب، فتجوز.
أو تتضمن زيادة على ذلك، فتكون محرمة حينئذ؛ لدخولها في القرض الربوي المحرم.
والله أعلم.