الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعمل المرء فيما لا يباشر فيه محرما، ولا يعين عليه إعانة مباشرة، ولا مقصودة؛ لا حرج فيه، إذ القاعدة المقررة في هذا الباب هي: أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت موجب التحريم. وللفائدة راجع الفتوى: 321739.
وإنشاء الطاقة الشمسية في ذاته مباحا، وكونها تابعة للبنك المذكور لا يحرم إنشاءها، أوالعمل في ذلك؛ لأن نشاط البنك غير مختص بالمعاملات الربوية -كما ذكرت- فهو يمتلك شركات ومخازن في مختلف القرى لإدارة الأعمال المتعلقة بالزراعة، ومن ذلك بيع الأسمدة والحبوب، وشراء المحاصيل من الفلاحين، وتخزينها لصالح الدولة، وتوزيعها لاحقا وله فروع إسلامية على نحو ما ورد في السؤال.
وبناء عليه؛ فلا حرج عليكم -إن شاء الله تعالى- في التعامل معه فيما هو مباح؛ كإنشاء الطاقة الشمسية، والعمل فيها.
وللفائدة انظر الفتوى: 312091.
والله أعلم.