الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تجريه البنوك الإسلامية بيع جائز، إذا التزم فيه بالضوابط الشرعية، وانظر في صورة هذا البيع وشروطه الفتوى رقم: 1608، والفتوى رقم: 1621.
والشراء عن طريق المرابحة يشمل الأثاث والبيوت والسيارات وغير ذلك من السلع والبضائع.
ويجوز لموظف البنك أن يشتري تلك السلع من البنك الذي يعمل لديه عن طريق المرابحة كما هو الحال بالنسبة لغيره من الناس، ولا فرق، لكن إذا كان هذا الموظف هو المختص في هذه المرابحة فهل له أن يبيع لنفسه أم لا؟ باعتباره وكيلاً عن أصحاب الأموال التي تجري بها المرابحة في البنك؟ فالجواب عن هذه المسألة أن أهل العلم مختلفون في جواز شراء الوكيل من نفسه، والراجح من أقوالهم أنه يجوز إذا أذن له الموكل.
وراجع في هذه المسألة الفتوى رقم: 34600.
وأما قولك: هل يجوز لي أن آخذ أنا المال وأعطيه لصاحب السيارة؟ فإذا كنت تقصد أنه بعد تمام البيع واستلامه للسلعة الأثاث مثلاً تقوم ببيعها من أجل الحصول على مال تشتري به سيارة أو غيرها فلا بأس، وهي مسألة التورق، وقد سبق بيان حكمها في الفتوى رقم: 2819.
أما إن قصدت أنه لا يتم بيع حقيقي بين البنك والبائع وإنما يقوم البنك بدفع المبلغ لك لتشتري به سيارة فهذا رباً، ولا نعلم بنكاً إسلامياً يقوم بمثل هذه المعاملة لحرمتها.
والله أعلم.