الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة غير صحيحة؛ فإنّ البيع إذا انعقد صحيحًا؛ مَلَكَ المشتري الشقة.
وإذا اشترط خيار الفسخ مدة معينة، أو عجز المشتري عن سداد باقي الأقساط، فتمّ فسخ العقد؛ كان على البائع ردّ الأقساط التي قبضها قبل ذلك، ولم يكن له أن يأخذ شيئًا من المشتري مقابل سكناه الشقة المدة السابقة؛ لأنها لم تكن مملوكة للبائع في تلك المدة حتى يستحق أخذ أجرتها، ولا يصحّ أن يشترط عوضًا مقابل الفسخ، جاء في تحبير المختصر -وهو الشرح الوسط لبهرام- على مختصر خليل: قوله: (والْغَلَّةُ لَهُ لِلْفَسْخِ) أي: والغلة للمشتري إلى حين الفسخ؛ لأن الخراج بالضمان. فإذا فسخ العقد؛ فالغلّة حينئذ للبائع. انتهى.
والله أعلم.