الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، فإذا لم يزد مجموع تلك الأيام التي رأيت فيها الدم على خمسة عشر يوما، فجميع ذلك حيض فيما نفتي به، وانظري الفتوى: 118286.
وأما إذا تجاوز خمسة عشر يوما، فقد تبين أنك مستحاضة، فيكون الحيض حينئذ ما وافق زمن عادتك، وما عداه يكون استحاضة. وانظري الفتوى: 156433.
والله أعلم.