الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتركك الصلاة ظنًّا بأنك لم تزالي حائضا؛ يوجب عليك القضاء لما تركتِه في قول الجمهور، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم أنه لا يجب عليك القضاء؛ لأن من ترك الصلاة، أو شرطا من شروطها، أو ركنا من أركانها جهلا؛ فهو معذور عنده، غير مخاطب بالصلاة؛ فلا يلزمه القضاء، وانظري الفتوى: 125226.
والأحوط بلا شك هو قول الجمهور، وحيث أردت القضاء؛ فإن كيفيته مبينة في الفتوى: 70806.
وهذا كله إن كنت تركت الصلاة كما هو الظاهر، ثم نبين لك أن الطهر يعرف بإحدى علامتين: إما الجفوف، وإما القصة البيضاء، وتفصيل كيفية معرفة المرأة الطهر من الحيض تجدينه في الفتوى: 118817.
والله أعلم.