فالأصل أنه يجب عليك استئذان زوجك عند الخروج، سواء كنت في بيت الزوجية، أم في بيت أبويك؛ فقد نص الفقهاء على أن المرأة المدخول بها طاعتها لزوجها -ولو كانت في بيت أبويها-.
جاء في تحفة المحتاج -في الفقه الشافعي- عند الكلام عن موجبات النفقة ومسقطاتها قوله: والخروج من بيته -أي: من المحل الذي رضي بإقامتها فيه- ولو ببيتها، أو بيت أبيها -كما هو ظاهر- ولو لعبادة، وإن كان غائبا -بتفصيله الآتي- بلا إذن منه، ولا ظن رضاه، عصيان ونشوز، إذ له عليها حق الحبس، في مقابلة المؤن.... اهـ.
وهذا فيما إذا كان زوجك قائما بما يجب عليه من الإنفاق عليك، فإن كان مفرطا في ذلك، فإنه لا يملك حبسك، ولا يجب عليك استئذانه عند الخروج.
ولمزيد الفائدة راجعي الفتويين التاليتين: 276103، 136039.
وننبه إلى أمرين:
الأمر الأول: أن حدوث الخلافات في الحياة الزوجية ليس أمرًا غريبًا، فكثيرًا ما يقع، ولكن ينبغي أن تراعى فيها التروي والحكمة من الزوجين، واجتناب التشنج والعصبية، والرجوع للشرع وما جاء به من أحكام لعلاج نشوز الزوجة، أو نشوز الزوج، ويمكن الاستفادة في ذلك مما ورد في الفتويين التاليتين: 48969، 1103.
الأمر الثاني: ليس من حق الزوج أن يترك زوجته معلقة، فإما أن يمسك بمعروف، أو أن يفارق بإحسان، وإذا تعذر الاتفاق بين الزوجين على أي من الأمرين، فينبغي أن يرفع الأمر للقضاء الشرعي، أو ما يقوم مقامه.
والله أعلم.