الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد وجود طعم حشو السن في الحلق لا يفطر به الصائم -إن شاء الله تعالى- لأن ذلك الحشو لا يتحلل في الغالب، ولا ينزل منه شيء.
وقد ذهب جمع من الفقهاء إلى أن ما لا يتحلل، لا يفطر به الصائم إن وجد طعمه في حلقه.
قال المرداوي -الحنبلي- في الإنصاف: قال في «الرِّعايَةِ»: في تَحْريمِ ما لا يتَحَلَّلُ غالِبًا، وفِطْرِه بوُصُولِه أو طَعْمِه إلى حَلْقِه وَجْهان....
فعلى المذهبِ، هَلْ يُفْطِرُ إنْ وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ أَمْ لَا؟ فِيهِ وَجْهَانِ...
أَحَدُهُمَا: لَا يُفْطِرُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ وُجُودِ الطَّعْمِ لَا يُفْطِرُ. كَمَنْ لَطَّخَ بَاطِنَ قَدَمِهِ بِحَنْظَلٍ. إجْمَاعًا، وَمَالَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يُفْطِرُ. اهــ.
وراجع الفتوى: 164965.
والله أعلم.