الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأولاد أختك ليسوا من ورثتك -كما هو معلوم-.
وإذا أوصيت لهم بشيء لا يزيد على ثلث التركة؛ فلا حرج في هذا، بغَضِّ النظر عن نيتك؛ فقد أذن لك الشرع في الوصية لغير الوارث بما لا يزيد على الثلث، وهذا في حقيقته إذنٌ بحرمان الورثة من ذلك الثلث الموصى به لصالح الموصى لهم؛ فلا داعي للوسوسة. وانظري الفتوى: 43921، والفتوى: 74326.
والله أعلم.