الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة عند حصول موجبها وهو حاجة الناس إلى المطر لجدب الأرض والخوف على المزارع ونحو ذلك، وإن عين الإمام يوما لصلاتها فحسن، ليستعدوا بالصيام والصدقة والتوبة، فيخرج الرجال والصبيان والنساء العجائز فقط، دون الشواب، فإن اجتمعوا صلى بهم ركعتين من غير أذان ولا إقامة، يقرأ في الأولى بعد تكبيرة الإحرام: الفاتحة وسورة الأعلى، وفي الثانية: الفاتحة وسورة الغاشية، يجهر فيهما بالقراءة، قال ابن قدامة في "المغني": واختلفت الرواية في صفتها، فروي أنه يكبر فيهما كتكبير العيد سبعا في الأولى، وخمسا في الثانية، وهو قول سعيد بن المسيب، والشافعي، إلى أن قال: والرواية الثانية: أنه يصلي ركعتين كصلاة التطوع، وهو مذهب مالك والأوزاعي وأبي ثور وإسحاق، لأن عبد الله بن زيد قال: استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين وقلب رداءه. متفق عليه، وروى أبو هريرة نحوه، ولم يذكر التكبيرة، وظاهره أنه لم يكبر، أما وقت صلاة الاستسقاء فواسع، والأولى أن تكون وقت الضحى كالعيدين، قال ابن قدامة: وليس لوقت الاستسقاء وقت معين، إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف، لأن وقتها متسع، وبعد الصلاة يقوم الإمام خطيبا مضمنا خطبته وعظا وإرشادا للناس، وسؤالا للخالق سبحانه بنزول المطر.
وللفائدة، تراجع الفتوى رقم: 28510.
والله أعلم.