الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى مما وقعت فيه من خيانة الأمانة، والاعتداء على مال الغير بغير حق.
والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على الوقوع فيه، والعزم على عدم العود، وردّ الحقّ لصاحبه.
ولا يشترط لرد الحقّ أن تخبر صاحبه بما وقع منك من الخيانة؛ ولكن يكفي أن تردّه إليه، وإن بغير علمه، فتضعه مثلًا في خزينة المحل، أو نحو ذلك من الوسائل التي لا تترتب عليها مفسدة، ولا توقعك في حرج، كما بينا ذلك في الفتوى: 272065.
وأما الأموال التي اكتسبتها من التجارة بهذه الأموال؛ فقد اختلف أهل العلم في حكمها؛ والمرجح عندنا أنّ لك نصف كسب هذه التجارة، والنصف الآخر لصاحب المال، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: المال المغصوب إذا عمل فيه الغاصب حتى حصل منه نماء؛ ففيه أقوال للعلماء.
هل النماء للمال وحده، أو يتصدقان به، أو يكون بينهما؟ ... وهو العدل، فإن النماء حصل بمال هذا، وعمل هذا؛ فلا يختص أحدهما بالربح، ولا تجب عليهم الصدقة بالنماء، فإن الحق لهما، لا يعدوهما، بل يجعل الربح بينهما، كما لو كانا مشتركين شركة مضاربة. انتهى.
والله أعلم.