الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن جميع ما يتركه الميت من نقود أو أمتعة أو ديون يكون لورثته الشرعيين، يقسم بينهم حسبما جاء في الكتاب والسنة، ويحق للميت أن يوصي منه بالثلث على الأكثر لغير الورثة، فإن أوصى بأكثر من ذلك، فإن الزائد منه يرد ولا يمضى إلا الثلث، وذلك لما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، فقلت: بالشطر؟ فقال: لا، ثم قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. الحديث.. وما فهمناه من السؤال أنها قالت لك إذا مت فمالي لك حلال وأنها قالت ذلك جادة غير هازلة، وعليه، فهذه وصية لك تستحق بها ثلث مالها.
وبناء على هذا، فإن كان مكبر الصوت يساوي ثلث المال أو أقل، فلا شيء عليك فيما فعلت، ولك أن تستكمل من المال ثلثه إن كان المكبر لا يبلغ ذلك، وهو لك تفعل به ما تشاء، وإن كان المكبر يزيد ثمنه على الثلث فعليك أن ترد ما زاد إلى التركة.
واعلم أن الثلث المذكور إنما يقدر فيما يبقى بعد إخراج مؤن تجهيز الميت إلا أن تكون الأخت متبرعة بما أنفقته من مؤن الدفن، فهو حينئذ يقدر في أصل التركة.
وكل ما ذكرناه هو على تقدير أن الورثة لم يجيزوا ما فعلته مورثتهم، وأما إن أجازوا ذلك أو شيئا منه، فهو ماض، ولك أن تفعل فيه ما تشاء، وراجع الفتوى رقم:6271.
والله أعلم.