الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة لا تجوز لسببين:
الأول: أن حقيقة هذه المعاملة هي قرض جر نفعاً فهو ربا، حيث إن البنك قد أقرض الشخص مبلغ تسعين بالمائة على أن يأخذ منه إيجاراً عن هذا المبلغ يدفع شهرياً وهذا هو عين الربا، لأن البيت قد أصبح ملكاً للشخص بعقد البيع بالأقساط، وتسمية هذه الفائدة أجرة لا يغير من الأمر شيئاً، لأنها ليست أجرة حيث إن البيت ملك الشخص وليس ملك البنك.
والثاني: أن هذا العقد يشمل معاملة أخرى محرمة وهي التأمين، وقد تقدم الكلام عن التأمين في الفتوى رقم: 472، والفتوى رقم: 7394.
ومع كل ما سبق فإن البنك غير إسلامي، فالأولى هو البعد عنه ولو في المعاملات الجائزة لأن في التعامل معه تقوية له.
والله أعلم.