الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمجرد ممارسة تلك العادة، لا يفسد الصوم، ولا يوجب الغسل، ما لم تتيقني يقينًا جازمًا أنه قد خرج منك المنيّ، فإذا استمنيت ولم يخرج المني؛ لم يجب عليك الغسل، ولم يفسد صومك.
وإن كان المني قد خرج منك في نهار رمضان، فما دمت جاهلة؛ فإن ذلك لا يفسد به صومك، على ما نفتي به، وانظري الفتوى: 79032.
وإن كنت تركت الغسل -حيث وجب عليك- جهلًا؛ ففي وجوب قضاء تلك الصلوات خلاف، فإن من ترك شرطًا من شروط الصلاة جهلًا، قد اختلف العلماء في وجوب القضاء عليه، فأوجبه الجمهور، وهو أحوط، واختار شيخ الإسلام -رحمه الله- أنه لا يجب عليه القضاء، ولقوله قوة، واتجاه، وانظري الفتوى: 125226.
وحيث اخترت القضاء لإبراء ذمتك بيقين؛ فإن كيفيته مبينة في الفتوى: 70806.
والله أعلم.