الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواضح أن زوجك قد طلقك طلقتين، فإن كان هذا أول طلاقه لك فقد بقيت له واحدة، وإن كان قد سبقت ذلك طلقة أو أكثر فقد بنت منه بينونة كبرى لا تحلين له إلا بعد زوج، لقول الله تعالى: فإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ(البقرة: من الآية230)، سواء كتب ذلك أم لا، ثم إن على زوجك أن يعلم أنه قد خالف السنة في إردافه الطلاق على الطلاق إذا كان ذلك في طهر واحد، قال صاحب بدائع الصنائع: فطلاق البدعة نوعان: نوع يرجع إلى الوقت، ونوع يرجع إلى العدد، ثم ذكر النوع الأول، وأما الثاني فقال فيه: وأما الذي يرجع إلى العدد فهو إيقاع الثلاث أو الثنتين في طهر واحد لا جماع فيه.
أما بخصوص كيفية بدء العدة فإنه يفصل فيه، فإن كان الزوج قد أوقع الطلاق الثاني قبل انقضاء العدة من التطليقة الأولى والحال أنه لم ير تجعك فهنا تبنين على ما سبق من عدتك، فإذا انتهت حللت للغير، أما إذا كان الطلاق الثاني وقع بعد مراجعته لك فإن العدة تستأنف من الطلاق الثاني، قال الخرقي: وإذا طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة. وبشأن الطلاق بعد المراجعة يقول ابن جزي الكلبي في القوانين الفقهية: إن طلقها رجعياً ثم ارتجعها من العدة ثم طلقها استأنفت العدة من الطلاق الثاني سواء كان قد وطئها أم لا، وللحنابلة قولان نص عليهما ابن قدامة في المغني بقوله: فإن طلقها ثم راجعها ثم طلقها قبل دخوله، ففيه روايتان إحداهما تبني على ما مضى من العدة، والثانية تستأنف العدة. اهـ.
وننبه السائلة إلى أنه إذا كان طلاقها رجعياً حرم التعريض لها بالخطبة فأحرى التصريح، وذلك لأن المعتدة الرجعية في حكم الزوجة لعودها إلى النكاح بالرجعة، قال البهوتي في كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع: ويحرم تعريض، وهو ما يفهم من النكاح مع احتمال غيره، أي غير النكاح بخطبة مطلقة رجعية. لأنها في حكم الزوجات. ا.هـ
والله أعلم.